(¯`»• منتدى الدجاج الرقمي العالمي الخارق في كتاب غينيس•«´¯)
منتدى الدجاج يرحب بكم مرررررررررحبا دجاج في كل مكان نحن الدجاج و انتم الشواي كوووول
ياكلاب اذا سجلت راك كلب او انا دجاجة ننقبك


(¯`»• منتدى الدجاج الرقمي العالمي الخارق في كتاب غينيس•«´¯)
منتدى الدجاج يرحب بكم مرررررررررحبا دجاج في كل مكان نحن الدجاج و انتم الشواي كوووول
ياكلاب اذا سجلت راك كلب او انا دجاجة ننقبك


(¯`»• منتدى الدجاج الرقمي العالمي الخارق في كتاب غينيس•«´¯)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

(¯`»• منتدى الدجاج الرقمي العالمي الخارق في كتاب غينيس•«´¯)

دجاج | افلام دجاج اجنبي | اغاني دجاج | دجاج مريش | دجا ج كليبات | مصارعه دجاج | برامج احمرة ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Aminou

Aminou


ذكر عدد مشآرڪآتي:: : 16
تاريخ التسجيل : 26/01/2010
عًٍـمـًرٌٍيَے•: : 33
الموقع : medea

الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة Empty
مُساهمةموضوع: الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة   الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة Emptyالثلاثاء يناير 26, 2010 8:55 pm

* ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار
من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله
صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات ))

1
* إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1-
أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه
وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))
2
.
2-
أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
3-
أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))
3
. أي غطي بثوب مخطط .
4-
أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((
أسرعوا بالجنازة ))4 .

5-
أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن
يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا

5.

*
غسل الميت :
*
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .

* أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
* ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
* الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى .
* للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : ((
ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ ))
6
، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته
7
.
- للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن
عورته لا حكم لها .
* إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك
بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
* يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ
عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }
8
فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .










<table style="border-collapse: collapse;" id="table12" bgcolor="#f4f8fb" border="1" cellspacing="1" width="100%"><tr><td dir="rtl" align="center">
صفة الوضوء</td><td dir="rtl" align="center">
صفحة الصلاة</td><td dir="rtl" align="center">
صفة الجنازة
</td><td dir="rtl" align="center">
صفحة العمرة</td><td dir="rtl" align="center">
صفة الحج</td></tr></table>

صلاة الجنازة
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )
الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 111111






تجهيز الجنازة : باور بوينت

...
ملف
zip
|
تجهيز
الجنازة : اكروبات


تغسيل وتكفين
الميت فلاش
|
صفة
الصلاة على الميت فلاش

*
يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون
الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة

[
انظر صورة 1 ]
، ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج
الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى

[ انظر صورة 2 ]
.
* ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل
فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر

[ انظر
صورة 3 ]
، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم
لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ))
9
ولكن لا يُدخل الماء في أنفه
ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت
فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه
ولحيته
[ انظر صورة 4 و 5 ] ، وباقي السدر لجسده .



الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 5


الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 1
الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 2
الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 3

الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 4
* ثم
يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام
[
كما في صورة 6 ]
ومن جهة الخلف
[ كما في صورة 7 ] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق
: (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً ))
وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه .
* للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا
احتاج لذلك .


الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 6
الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 7


* يسن أن يجعل في الغسلة
الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : ((
اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته
الحشرات .
[ انظر صورة 8 ]
الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 8

* يستحب أن يُغسل الميت بماء
بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ،
وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب
جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان .

* يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر
الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .

* لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها
ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
* يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .
* إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى
فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى
بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .

* إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن
لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي
مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))
10
.
* شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن
يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))
11
بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا
يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد

12.
* السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه
وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك
، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))
13
أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا
صلاة .
*
من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه
يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
* ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة
في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة ))

14.


* تكفينه :

* يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم
في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين
والوصية والإرث .

* إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ،
كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم
يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .

* الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه .

* يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ((
كُفّن في ثلاث لفائف بيض ))
15 تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها
فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها

[ انظر صورة 9 ] ،
ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن
مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .

* يستحب أن تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه .

* يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه
وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل
بعض الصحابة .
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن

[ كما في الصورة 11 ] ، ثم
طرفها الآخر على شقه الأيسر
[ كما في صورة 12 ] ، ثم يفعل باللفافة الثانية
مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي
عورته
[ كما في صورة 12 ] ثم تعقد العقد وهي سبع
[ كما في صورة 15 ] حتى لا
تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن
[ كما في صورة 13 ] ثم إعادته على رأسه
ورجليه
[ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من
سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .




الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 9
الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 10
الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 11
الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 12
الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 13
الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 14
الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 15
* يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
* المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص
( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .

* الصلاة على الجنازة :
* الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
* يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل
[ كما في صورة 16 ]
, وعند وسط المرأة
[ كما في صورة17
]
لفعله صلى الله عليه وسلم16
.
* السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين
مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .

* يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن
يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل
في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على
قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .



الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 16
الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 17
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : ((
اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب
الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله ,
وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار
))
17.

أما السَّقط وهو من كان
عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله
عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ))
18
.
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ،
لفعله صلى الله عليه وسلم
19
، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره

20.
* يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم21
.
* من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع
الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة
يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم
، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .
* من فاتته الصلاة على
الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي
عليه كما يصلي على الجنازة
[
كما في صورة 18 ]
، لفعله صلى الله
عليه وسلم .
22
* تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل
عليه هناك .
* يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير
البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .

* تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم23
، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا
يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس
.

الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 18
* حمل الجنازة ودفنها :


* يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف
[ كما في صورة 19 ]
.
* يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا
بالجنازة ))
* يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن
شمالها ، فكله وارد في السنة
24
.
* يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،

لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 19

* يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن
فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث
ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن
نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم
الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))
25
ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف
الشمس للغروب )) أي تميل للغروب .

* يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات
الثلاثة الماضية .
* يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .
* يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً
[ انظر صورة 20 ]
، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .
[
انظر صورة 21 ]


* اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق
لغيرنا ))
26
واللحد هو أن
يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه .

[ كما في صورة 22 ]
والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر .

[ انظر صورة 23 ]


* يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته .

* يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول
الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك
27 .

* يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .



الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 20
الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 21

الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 22الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 23الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 24

* يُسن
وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة

[ كما
في صورة 24 ]
لقوله صلى الله عليه
وسلم : (( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً ))
28 ولا يضع تحت رأسه وسادة من
لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت
مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين .
* يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره
ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم
29 .
[ كما في صورة 25 ]
* يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير
[ انظر صورة 26 ]
لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
30
ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم
31 .
ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة
32.

ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر
عثمان بن مظعون رضي الله عنه
33.

الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 25
الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة 26
* يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة
عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه
وسلم نهى عن ذلك كله
34.

*
يُكره دفن اثنين أو
أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما
فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب .

* يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى
الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر
طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ))
35.

* يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم :
(( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ))
36 .
* تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار
[ كما في صورة 26 ]
،
لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ،
فانها تذكركم الآخرة ))
37 . أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى
الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور ))
38 لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن
المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ
يُذكر بالآخرة .
* يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء
الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك
39 . وليحذر المسلم من
تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك .

* التعزية :
* تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء
عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى اله عليه وسلم

40
وإن
قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج .

* يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات
ابنه إبراهيم
41 ولكن بلا نياحة أو ندب .
* يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة
أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على
زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم
تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .

* يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : (
وامطعماه واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة
تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .

* يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ))
42 .






والله أعلم وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Djilani




ذكر عدد مشآرڪآتي:: : 65
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
عًٍـمـًرٌٍيَے•: : 31
الموقع : في الجنه إن شاء الله

الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة   الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة Emptyالسبت يناير 30, 2010 5:43 pm

الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة %D8%B4%D9%83%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
--مدير العام--
الرتبة: المدير العام للمنتدى
الرتبة: المدير العام للمنتدى
--مدير العام--


ذكر عدد مشآرڪآتي:: : 235
تاريخ التسجيل : 25/01/2010
عًٍـمـًرٌٍيَے•: : 33
الموقع : المنتدى

الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة   الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة Emptyالسبت يناير 30, 2010 5:47 pm

شكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elkhadra--26.yoo7.com
 
الشرح الفقهي و المصور لصلاة الجنازة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
(¯`»• منتدى الدجاج الرقمي العالمي الخارق في كتاب غينيس•«´¯) :: `·.¸¸.·¯`··._.· (الأقســام العـامــــــــة ) ·._.··`¯·.¸¸.·`  :: المنتدى الإسلامي العام-
انتقل الى: